السيد محمد سعيد الحكيم
41
فقه المرأة المسلمة
الثاني : ألا يكون لها إلّا ثوب واحد ، والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج . الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . أو الأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك ، كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار . س 113 - هل يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء أو الرجال ؟ ج 113 - كلّا ، لا يلحق بها . س 114 - إذا كان عندها ثياب متعددة وتحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه ، فهل هي بحكم الثوب الواحد ؟ ج 114 - نعم هي بحكم الثوب الواحد . س 115 - هل يعفى عن نجاسة بدن الأم من بول ولدها ، أو لا بدّ من التطهير للصلاة ؟ ج 115 - لا يعفى عن ذلك ، ولا بدّ من التطهير للصلاة .